الفَصلُ الرَّابِع دَليلُ الزَّواج - ولكنَّ اللهَ دَعانا في السلام
"ولكنَّ اللهَ دَعانا في السلام..."
بالإضافَةِ إلى العُزُوبيَّةِ والعلاقاتِ الزَّوجِيَّة، يُعالِجُ هذا الإصحاحُ أيضاً قضايا الطلاق. من الواضح أنَّ الكُورنثُوسيِّين سألُوا بُولُس في رسالتِهم إليهِ، إن كانَ يحِقُّ لشَريكَينِ مُؤمِنَين أن يفسَخا زواجَهُما بالطلاق. يُجيبُ بُولُس على سُؤالِهم في العددين 10 و11. ولكنَّ جوابَ بُولُس كانَ بسيطاً جداً، ولخَّصَهُ بكلمَةٍ واحدة هي: "كلا!" أرجعَ بُولُس الكُورنثُوسيِّين إلى تعاليمِ المسيح عن عدم إمكانِيَّة حَلّ الزواج، الأمرُ الذي أشارَ إليهِ يسُوعُ أمامَ الفرِّيسيِّين، ودعمَهُ النامُوسُ على حَدٍّ سواء (متَّى 19: 3- 9).
ولكن في الأعداد 12- 16، عالَجَ بُولُس سُؤالاً لم يُجِب عليهِ ولا حتَّى الرَّب يسُوع مُباشَرة: هل الطلاقُ مسمُوحٌ بينَ مُؤمِنٍ وغير مُؤمِن؟ فجاءَتِ النصيحَةُ الكِتابِيَّةُ التي أعطاها بُولُس بشكلٍ عادِلٍ جداً: "إن كانَ أخٌ لهُ امرَأَةٌ غيرُ مُؤمِنة وهِيَ ترتضِي أن تَسكُنَ معَهُ فلا يترُكها. والمَرأَةُ التي لها رَجُلٌ غيرُ مُؤمِن وهُوَ يَرتَضِي أن يسكُنَ معَها فلا تترُكهُ... ولكن إن فارَقَ غيرُ المُؤمِن فليُفارِقْ. ليسَ الأخُ أوِ الأُختُ مُستَعبَداً في مِثلِ هذه الأحوال. ولكنَّ الله دَعانا في السلام. لأنَّهُ كيفَ تَعلَمينَ أيَّتُها المرأَةُ هل تُخَلِّصِينَ الرَّجُل. أو كيفَ تعلَمُ أيُّها الرجُل هل تُخلِّص المرأة." (1كُورنثُوس 7: 12- 13، 15- 16).
لقد أخبَرَ بُولُس الكُورنثُوسِيِّين أنَّ الزَّوج المُؤمِن عليهِ أن يبقَى معَ الزوجَةِ غير المُؤمِنة وأن يكُونَ مِثالاً على محبَّة الله ونِعمَتِهِ تجاهَ شريكَةِ حياتِهِ، لِكَي تختَبِرَ الخلاص (أنظُرْ أيضاً 1بطرُس 3: 1- 6). إن كانَ الزواجُ قابِلاً للفسخ، فالزوجُ غير المُؤمِن هُوَ الذي لهُ الحَقُّ بإتِّخاذِ هكذا قرار. وإذا قرَّرَ غيرُ المُؤمِن أن يُفارِقَ، ينبَغي على المُؤمن أن يدعها ترحَل أو تدَعهُ يرحَل. وعندما يحدُثُ هذا، "ليسَ الأخُ أو الأُختُ مُستَعبَداً في مِثلِ هذه الأحوال." (1كُورنثُوس 7: 15).
- عدد الزيارات: 12234